للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعمرو بن حزم (١)، وأبي سعيد الخدري (٢).

وهذا الطريق الذي أوردناه أخرجه البخاري في صحيحه مقطعا في ستة مواضع (٣) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة.

وقوله (ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه) إشارة إلى الفضل الذي يطلب منه، أي: لا يعط الفضل (٤).

والدود: القليل من الإبل، فإذا كثرت فهي إبل، وقيل: إنه ما بين الثنتين إلى التسع، وقال أبو عبيد (٥): وهي من الإناث دون الذكور؛ فلهذا قال: (خمس ذود) كما يقال: ثلاث نسوة، تقول العرب: الدود إلى النود إبل، أي: إذا جمع القليل إلى القليل صار كثيرا (٦).

وابنة المخاض: هي التي تمت لها سنة ودخلت في الثانية، سميت ابنة مخاض لقرب عهدها بأمها وهي ما خاض.

وابنة اللبون: هي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت به لقرب عهدها بشرب اللبن من أمها.

وإنما أكد ابن اللبون بقوله «ذكر»؛ لأن الواجب في الزكوات الإناث إلا


(١) كتاب عمرو بن حزم أخرجه بطوله ابن حبان ١٤ (٦٥٥٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤)، ومسلم (٩٧٩).
(٣) بل في تسعة مواضع، انظر تخريجه سابقا.
(٤) قال السيوطي في شرحه على «سنن النسائي» ٥: ١٩: «أي: من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه، وقيل معناه: فليمنع الساعي وليتول هو إخراجه بنفسه؛ لأن الساعي بطلب الزيادة يكون متعديا، وشرطه أن يكون أمينا».
(٥) في كتاب «الغريبين في القرآن والحديث» لأبي عبيد الهروي ٢: ٦٨٦ نقلا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وعزاه التوربشتي في «شرح مصابيح السنة» ٢: ٤١٩ إلى أبي عبيد القاسم بن سلام، ولم أقف عليه في غريب الحديث له، فالله أعلم.
(٦) انظر «جمهرة الأمثال» ١: ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>