٦٥ - قال أبو عُبيد: ثنا أبو سَعْدٍ الخُراسانيُّ، عن سفيان الثوريِّ، عن خالد الحَذَّاءِ، عن ابن سيرينَ في الرَّجُلِ يُذْهِبُ الرِّحالَ بالمال ثم نُصيبُ له مالًا؟ قال: لا بأسَ بأن تأخُذَ منه مثلَ ما أَخَذَ ثَمَّ (٢)، ثُمَّ قرأ: ﴿وَإِنْ
كما يستنقع الماء في مكان، والثاني: خَرَجَت، من قوله: نقعتُه، إذا قتلتَه. «تهذيب اللغة» (١/ ٢٦٥). (١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٤٤٢) - ومن طريقه: أبو الشيخ في «العظمة» (٤٣٨) - والطبري في «تفسيره» (١٧/ ١٩٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢١٧) من طرق عن ابن لهيعة، به. (٢) رُسِمَت في الأصل: (أخذتُم) ولعل الصواب ما أثبتت.