بالوأد الخفي (١)، وهو عزل المني عن رحم المرأة حتى لا تحمل، ومثله كل ما يمنع الحمل إلا إذا كان لمصلحة كحفظ الحياة وحفظ الصحة.
وعاشرها: ترك الزني.
والحادي عشر: ترك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والقتل بالحق يكون مشروعا، كالقصاص ورجم الزاني، وقتل من ارتد عن الإسلام، وقتل قطاع الطريق وما أشبه ذلك.
والثاني عشر: أن لا يقرب مال اليتيم إلا بقصد الإصلاح.
الثالث عشر: الإيفاء بالعهد.
الرابع عشر: إيفاء الكيل.
الخامس عشر: إيفاء الوزن.
السادس عشر: أن لا يتكلم الإنسان في الدين إلا بعلم، ومن ذلك يظهر تحريم الإفتاء بالتقليد والتمذهب.
قال محمد تقي الدين: اختلف السلف في المراد بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ الآية [الإسراء: ٥٧]:
فقال ابن مسعود وجماعة: كان المشركون يعبدون جماعة من الجن، فأسلمت الجن ووحدوا الله، وصاروا يبتغون إليه الوسيلة بالعمل الصالح، ولم يشعر بإسلامهم الذين كانوا يعبدونهم من الإنس، واستمروا على عبادتهم،