يَجِدُ إِلَّا مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ: إِنَّهُ دُفِنَ بِـ "بَابِ حَرْبٍ" رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.
٢٩٢ - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي المَكَارِمِ الفَضْلُ (١) بْنُ بُخْتِيَارِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ البَعْقُوْبِيُّ (٢)، الخَطِيْبُ، الوَاعِظُ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَيُلَقَّبُ "بَهَاءُ الدِّيْنِ" وَيُعْرَفُ بِـ "الحُجَّةِ". ذَكَرَ أَنَّ مَوْلِدَهُ فِي رَبِيْعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِمَائَةَ بِـ "بَعْقُوْبَا" (٣). وَسَمِعَ بِـ "بَغْدَادَ" مِنْ أَبِي الفَتْحِ بْنِ شَاتِيْلٍ، وَعَبْدِ المُغِيْثِ الحَرْبِيِّ، وابْنِ الجَوْزِيِّ وَطَبَقَتِهِمْ. وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي الوَقْتِ، وَالشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ وَغَيْرِهِمَا، وَوَلِيَ الخَطَابَةَ بِبَلْدَةِ "بَعْقُوْبَا" وَوَعَظَ، وَسَكَنَ "دَقُوْقَا" (٤)، وَحَدَّثَ بِهَا وَبِـ "إِرْبِلَ" وَغَيْرِهِمَا، وَحَدَّثَ بِأَحَادِيْثَ فِيْهَا وَهْمٌ، فَعَرَفَ الخَطَأَ فِيْهَا فَتَرَكَ رِوَايَتَهَا (٥)، ذَكَرَهُ المُنْذِرِيُّ، قَالَ: وَقَدْ تُتُبِّعَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ، قَالَ:
(١) ٢٩٢ - الحُجَّةُ البَعْقُوْبِيُّ (٥٤٣ - ٦١٧ هـ):أَخْبَارُهُ فِي: المَقْصَدِ الأَرْشَدِ (٢/ ٥٠٤)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٤/ ١٣٨)، وَمُخْتَصَرِهِ "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٣٤٣). وَيُرَاجَعُ: ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ لابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٢/ ١٦٥)، وَعُقُوْدُ الجُمَانِ لابنِ الشَّعَّارِ (٦/ ورقة ٢٢٢)، وَالتَّكْمِلَةُ لِوَفَيَاتِ النَّقَلَةِ (٣/ ١٣)، وَتَارِيْخُ إِرْبِلَ (١/ ١٩٠)، وَالمُخْتَصَرُ المُحْتَاجُ إِلَيْهِ (١/ ١٠٧)، وَتَارِيْخُ الإِسْلامِ (٣٧٩)، وَمِيْزَانُ الاعْتِدَالِ (٤/ ٩)، وَالمُغْنِي فِي الضُّعَفَاءِ (٢/ ٦٢٤)، وَلِسَانُ المِيْزَانِ (٥/ ٣٤٢)، وَالشَّذَرَاتُ (٥/ ٧٦) (٧/ ١٣٦).(٢) في (ط): "اليَعْقُوبِي".(٣) في (ط) "يَعْقُوْبَا" وكلاهُمَا تَحْرِيْفٌ. وَ"بَعْقُوْبَا" مَدِيْنَةٌ في شَمَالِ شَرْقِيِّ "بَغْدَادَ" يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (١/ ٥٣٧)، وَهِيَ لَا تَزَالُ عَلَى تَسْمِيَتِهَا، زُرْتُهَا مِرَارًا.(٤) مَدِيْنَةٌ بَيْنَ "إِرْبِلَ" وَ"بَغْدَادَ"، يُنسَبُ إِلَيْهَا بَعْضُ الحَنَابِلَةِ. يُرَاجَعُ: مُعْجَمُ البُلْدَانِ (٢/ ٥٣٢).(٥) هَذَا الكَلَامُ مُفَادٌ مِنْ كَلَامِ ابنِ الدُّبَيْثِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ: "وَكَانَ قَدْ حَدَّثَ بِأَحَادِيْثَ مِنْ "سُنَنِ =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.