للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع: قال النبي : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»، ومعناه: أن كل واحد من المتبايعين يجوز له أن يرجع عن البيع أو الشراء ما داما في المجلس الذي وقع فيه البيع، وقالت المالكية: لا يجوز (١)، وأولوا التفرق بالتفرق في الكلام تعصبًا لمذهبهم، مع أن عبد الله بن عمر الذي روى الحديث عن النبي : «كان إذا باع شيئًا وأراد أن يثبت البيع فارق ذلك المجلس، ثم يرجع إن شاء» (٢).

الثامن: قال رسول الله : «من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيًا، فإنما أطعمه الله وسقاه فلا قضاء عليه»، وقالت المالكية: «يجب عليه القضاء» (٣).

التاسع: صح عن النبي أن من صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وقالت الحنفية: «إذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت» (٤).

العاشر: صح الحديث عن النبي أن من وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس فله أن يأخذه، وأنكر بعض المذاهب، وقالوا: يقتسمه الغرماء، فردوا


(١) انظر: «المدونة الكبرى» (٤/ ١٨٨)، و «المعونة» (٢/ ١٠٤٣)، و «التفريع» (٢/ ١٧١)، و «التلقين» (٢/ ٣٦٤)، و «الإشراف» (٢/ ٤٣٦ - ٤٣٨ - بتحقيقي)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٩١)، و «الذخيرة» (٥/ ٢٠)، و «أسهل المدارك» (٢/ ٢٢١)، و «جامع الأمهات» (ص ٣٥٦)، و «الموافقات» (١/ ٤٣٣ - بتحقيقي)، و «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣/ ٣٢٢).
وهذا مذهب الحنفية. انظر: «فتح القدير» (٥/ ١٨١)، و «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٥)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ٥٠)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٤)، و «فتح القدير» (٥/ ٧٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٣٦)، والشافعي في مسنده (٢/ ٣١٨ - ٣١٩ - بترتيب السندي)، وللمنذري جزء مطبوع في المسألة.
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٨٥، ط. دار الفكر)، «التفريع» (١/ ٣٠٥)، «المعونة» (١/ ٤٧١)، «الرسالة» (١٦١)، «الكافي» (١٢٥)، «التلقين» (١/ ١٨٧)، «الذخيرة» (٢/ ٥٢٣)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، عارضة الأحوذي (٣/ ٢٧٤)، «بداية المجتهد» (١/ ٤٠٢)، «مقدمات ابن رشد» (١/ ١٧٧)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٢٣)، «إكمال إكمال المعلم» (٣/ ٢٤٣)، «جامع الأمهات» (ص ١٧٥)، «المنتقى» (٢/ ٦٥)، «الفقه المالكي وأدلته» (٢/ ١١٨ - ١١٩).
وهذا مذهب الليث؛ قاله الجصاص.
(٤) انظر: الأصل (١/ ١٥٣ - ١٥٤)، وخزانة الفقه (١/ ١٢٠)، و «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>