وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري (١).
وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي - وهو أعرابي من أهل البادية - «إن رسول الله ﷺ، أمره أن يورث امرأة أَشْيَم الضبابي من دية زوجها»(٢).
وخفي عليه حكم إملاص (٣) المرأة حتى سأل عنه فوجده عند المغيرة بن شعبة (٤).
= عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب بقضاء في الأصابع ثم أخبر بكتاب كتبه النبي ﷺ لآل حزم في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، فأخذ به وترك أمره الأول. وابن المسيب لم يدرك عمر، كان صغيرًا لم يبلغ الحلم في أيامه. وكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات، وسبق تخريجه. وقوله: «في دية الأصابع عشر». ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، رواه أبو داود (٤٥٦٢)، والنسائي (٨/ ٥٧)، وابن ماجه (٢٦٥٣)، وأحمد (٢/ ٢٠٧)، وإسناده جيد، وفي الباب عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري. (١) أخرجه البخاري (٢٠٦٢) في «البيوع»، باب الخروج في التجارة، و (٧٣٥٣) في «الاعتصام»، باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي ﷺ ظاهرة، ومسلم (٢١٥٣) (٣٦) في «الأداب»، باب الاستئذان من حديث أبي موسى الأشعري. وأخرجه مسلم (٢١٥٤) من حديث أبي موسى إلا أن الذي شهد أبو موسى وأبي بن كعب. وأخرجه البخاري (٦٢٤٥) في الأدب، باب التسليم والاستئذان ثلاثًا، ومسلم (٢١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣١٣)، وأبو داود (٢٩٢٧) في «الفرائض»، باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (١٤٣٦) في «الديات»، و (٢١٩٣) في «الفرائض»، وابن ماجه (٢٦٤٢)، وأحمد (٣/ ٤٥٢)، والطبراني في (الكبير) رقم (٨١٤٠ و ٨١٤٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٩٦ و ١٤٩٧) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول … حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان. قال الترمذي: هذا حديث حَسَن، وانظر: «الرسالة» (ص ٤٢٦ - ٤٢٧). (٣) أملصت المرأة: ألقت ولدها ميتًا. (منه). (٤) أخرجه البخاري (٦٩٠٥ - ٦٩٠٨) في «الديات»، باب جنين المرأة، و (٧٣١٧ و ٧٣١٨) في «الاعتصام»، باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله، من حديث المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة. =