للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - حديث المصراة (١).

٧ - حديث خيار المجلس (٢).

٨ - حديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيًا (٣).

٩ - حديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة (٤).

١٠ - حديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس (٥).

١١ - حديث القضاء بالشاهد مع اليمين (٦).


(١) أخرج البخاري رقم (٢١٤٨) في «البيوع»، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، ومسلم رقم (١٥٢٤) في «البيوع»، باب حكم بيع المصراة، عن أبي هريرة رفعه: «لا تصرُّوا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها، إن رضي أمسكها، وإن سخطها ردّها، وصاعًا من تمر». وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، ردّ معها صاعًا من تمر لا سمراء»، وهي في «صحيح البخاري» معلقة، دون «لا سمراء».
(٢) فيه حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». أخرجه البخاري (٢١٠٧) في «البيوع»، باب كم يجوز الخيار؟، و (٢١٠٩) في: إذا لم يُوَقَّت الخيار هل يجوز البيع؟، و (٢١١١)، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (٢١١٢)، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و (٢١١٣)، باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، و (٢١١٦)، باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ومسلم (١٥٣١) في «البيوع»، باب ثبوت خيار المجلس، من حديث ابن عمر. وفي الباب عن حكيم بن حزام، رواه البخاري (٢٠٧٩) و (٢٠٨٢) و (٢١٠٨) و (٢١١٠) و (٢١١٤)، ومسلم (١٥٣٢)، وللمنذري جزء مفرد مطبوع في هذا الحديث.
(٣) أخرجه البخاري (١٩٣٣) في «الصوم»، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (٦٦٦٩) في الأيمان والنذور»، باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١١٥٥) في «الصوم»، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.
(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة (٢/ ٥٦/ رقم ٥٧٩)، ومسلم في «صحيحه» كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة (١/ ٤٢٤) رقم (٦٠٨)، عن أبي هريرة مرفوعًا.
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٠٢) في «الاستقراض»، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (١٥٥٩) في «المساقاة»، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، من حديث أبي هريرة.
(٦) أخرج مسلم في «الصحيح» كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٣/ ١٣٣٧) رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>