١٣ - حديث من تزوج امرأة أبيه فيه الأمر بضرب عنقه وأخذ ماله (٢).
= (١٧١٢)، وأبو داود في «السنن» كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٤/ ٣٢) رقم (٣٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» - كما في «مختصر سنن أبي داود» (٥/ ٢٢٥) للمنذري ـ، وابن ماجه في «السنن» كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/ ٧٩٣) رقم (٢٣٧٠)، وأحمد في «المسند» (١/ ٢٤٨، ٣١٥)، والشافعي في «المسند» (٢/ ١٧٨) رقم (٦٢٧، ٦٢٨ - «ترتيبه»)، والدارقطني في «السنن» (٤/ ٢١٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ١٦٧) عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد. (١) أخرجه أبو داود (٢٢٧٧) في «الطلاق»، باب من أحق بالولد؟ والترمذي (١٣٥٧) في «الأحكام»، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه، وفي «العلل الكبير» (٣٦٩)، والنسائي (٦/ ١٨٥ و ١٨٦) في «الطلاق»، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وابن ماجه (٢٣٥١) في «الأحكام»، باب تخيير الصبي بين أبويه، وأحمد (٢/ ٤٤٧)، وعبد الرزاق (١٢٦١١)، والشافعي في «الأم» (٥/ ٩٢)، و «المسند» (٢/ ٦٢)، وسعيد بن منصور (٢٢٧٥)، والحميدي (١٠٨٣)، والدارمي (٢٢٩٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٠٨٥)، وأبو يعلى (٦١٣١)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٣/ ٨)، والبغوي (٢٣٩٩) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ خير غلامًا بين أبيه وأمه، ورجاله ثقات. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ١٠٤ - ١٠٥)، والنسائي (٦/ ١٠٩)، وأحمد (٤/ ٢٩٠)، والطحاوي (٣/ ١٤٨)، وابن حبان (٤١١٢)، والحاكم (٢/ ١٩١) من طريق السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة) عن عدي بن ثابت عن البراء به، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات، وفي إسماعيل كلام رغم أنه من رجال مسلم، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٤)، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٠٤)، وسعيد بن منصور (٩٤٢)، وأحمد (٤/ ٢٩٢)، وأبو داود (٤٤٥٧) في «الحدود»، باب الرجل يزني بحريمه، والترمذي (١٣٦٢) في «الأحكام»، باب فيمن تزوج امرأة أبيه، وفي «العلل الكبير» (٣٧٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧) في «الحدود»، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده، وأبو يعلى (١٦٦٦، ١٦٦٧)، والطحاوي (٣/ ١٤٨)، والدارقطني (٣/ ١٩٦)، والبغوي (٢٥٩٢) وابن حزم في «المحلى» (١١/ ٢٥٢)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٥/ ٢٦٥)، من طرق عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء. وأشعث هذا ضعيف، ثم رواه على وجه آخر. فرواه عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء. أخرجه البيهقي (٨/ ٢٣٧)، ولم ينفرد أشعث هذا؛ بل رواه أحمد (٤/ ٢٩٢ و ٢٩٥)، والنسائي (٦/ ١٠٩ - ١١٠)، والبيهقي (٧/ ١٦٢)، والدارمي (٢/ ١٥٣)، والحاكم =