خامسًا: حديث عقبة بن عامر، رواه ابن ماجه (١٩٣٦) في «النكاح»، باب المحلل والمحلل له، والطبراني (١٧/ ٨٢٥)، والدارقطني (٣/ ٢٥١)، والحاكم (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٠٧٢)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وحسنه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٣/ ٢٢٨). وأعله ابن الجوزي بأبي صالح كاتب الليث، وبمشرح بن هاعان، أما أبو صالح فقد توبع، وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة بمشرح بن هاعان - أيضًا -، وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة سماع الليث من مشرح بن هاعان، وأثبت ذلك الحاكم!! وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٦)، و «العلل» (١/ ٤١١) لابن أبي حاتم. سادسًا: حديث أبي هريرة، رواه أحمد (٢/ ٣٢٣)، والترمذي في «العلل» (٢٧٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٢)، وابن الجارود (٦٨٤). والبزار (٢/ ١٦٧ - «زوائده»)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨). قال الترمذي: فسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن». وانظر في الحديث: «نصب الراية» (٣/ ٢٣٨ - ٢٤٠)، و «التلخيص الحبير» (٣/ ١٩٤ - ١٩٥)، و «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٦٧)، و «إرواء الغليل» (٦/ ٣٠٧ - ٣١١). وفي المسألة: «زاد المعاد» (٤/ ٥ - ٦، ٦٦، ٢١٢)، و «إغاثة اللهفان» (٢/ ٩٧). (١) الحديث ورد عن جماعة من الصحابة، أمثلها حديث عائشة: رواه عبد الرزاق (١٠٤٧٢)، والطيالسي (١٤٦٣)، وأحمد (٦/ ٤٧، ١٦٥ - ١٦٦)، وأبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وابن الجارود (٧٠٠)، والطحاوي (٣/ ٧، ٨)، والدارقطني (٣/ ٢٢١ و ٢٢٥ - ٢٢٦)، والحاكم (٢/ ١٦٨)، والبيهقي (٧/ ١٠٥ و ١١٣ و ١٢٤ - ١٢٥ و ١٢٥ و ١٣٨) من طرق عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. ورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى، وهو صدوق، وللحديث علة، وهي: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. ورد هذا الأئمة، منهم: الترمذي والحاكم وابن حبان وابن عدي وابن عبد البر. انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٥٧)، و «السنن الكبرى» (٧/ ١٠٧)، و «إرواء الغليل» (٦/ ٢٤٣ - ٢٤٩)، ولصديقنا الشيخ مفلح الرشيدي دراسة بعنوان «التحقيق الجلي لحديث: «لا نكاح إلا بولي»»، وهي مطبوعة عن مؤسسة قرطبة، مصر. وانظر: تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٣/ ٢٨٥). (٢) أخرجه البخاري (٢٣١٠) في «الوكالة»، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، و (٥٠٢٩) في «فضائل القرآن»، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و (٥٠٣٠) في باب القراءة عن ظهر قلب، و (٥٠٨٧) في «النكاح»، باب تزويج المعسر، و (٥١٢١) في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و (٥١٣٢) في باب إذا كان الولي هو الخاطب،