= و (٥١٣٥)، باب السلطان ولي، و (٥١٤١)، باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، و (٥١٤٩)، باب التزويج على القرآن وبغير صداق، و (٥١٥٠)، باب المهر بالعروض وخاتم الحديد، و (٥٨٧١) في «اللباس»، باب خاتم الحديد، و (٧٤١٧) في «التوحيد»، باب ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾، ومسلم (١٤٢٥) بعد (٧٧) في «النكاح»، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد وغير ذلك، من حديث سهل بن سعد، ولفظه: «التمس ولو خاتمًا من حديد». (١) أخرجه البخاري (٤٢١٩) في «المغازي»، باب غزوة خيبر، و (٥٥٢٠) في «الذبائح»، باب لحوم الخيل، و (٥٥٢٤)، باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٤١) في «الصيد»، باب في أكل لحوم الخيل، من حديث جابر. (٢) ورد من حديث جماعة من الصحابة، منهم: ابن عمر، أخرجه البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣). وعائشة: أخرجه البخاري (٢٤٢) و (٥٥٨٥ و ٥٥٨٦)، ومسلم (٢٠٠١). وانظر مفصلًا: «الأشربة» لأحمد (ص ٩٧)، و «الأشربة» لابن قتيبة (ص ٣١، ٦٦، ١١٥، ١٢٥)، وذم المسكر لابن أبي الدنيا رقم (٥٨)، (٦٠)، و «التلخيص الحبير» (٤/ ٧٤)، وإرواء الغليل (٨/ ٤٠ - وما بعدها)، و «الموافقات» (٢/ ٥٢٢) و (٤/ ٣٦٠) و (٥/ ٤١٨). (٣) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٤٤) رقم (١٥٠٦٦)، وابن عدي (١/ ٢٧٢ و ٢/ ٧٥٧ و ٧/ ٢٥٠٤ و ٢٧٢٧)، والدارقطني (٣/ ٣٤)، و «الغرائب» (١/ ق ٣٢٠ - «أطرافه»، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٤٥)، والحاكم في «المستدرك (٢/ ٥٨)، وابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٣٧٤)، والبزار (ق ٢٢١/ أ)، والخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ١٨٥)، والبيهقي (٦/ ٣٨) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا. وقد أعل بالوقف ورجح ابن أبي حاتم (١/ ٣٧٤)، والدارقطني (١٠/ ١١٢ - ١١٤) رقم (١٩٠٣) كلاهما في «العلل»، وابن عدي، والبيهقي رواية الوقف. قال ابن عدي: «الأصل فيه موقوف، وقد رواه عن أبي عوانة عيسى بن يونس وأبو معاوية وشعبة والثوري مرفوعًا وموقوفًا، والأصح هو الموقوف». أما الحاكم فقال: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة». وانظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٣٦)، وتعليقي على الإشراف» (٣/ ٢٣ - ٢٤). (٤) أخرجه مسلم (١٩٨٣) من حديث أنس.