للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - حديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان» (١).

٢٢ - حديث: «إذا لم يجد المحرم الإزار يلبس السراويل» (٢).

٢٣ - حديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده على بعض، وأنه جور لا تجوز الشهادة عليه (٣).

٢٤ - حديث: «أنت ومالك لأبيك» (٤).


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٣١ و ٩٥ - ٩٦ و ٢١٦ و ٢٤٧)، ومسلم (١٤٥٠) من حديث عائشة.
(٢) أخرجه البخاري (١٨٤١) في «جزاء الصيد»، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و (١٨٤٣) في: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، و (٥٨٠٤) في «اللباس»، باب السراويل، و (٥٨٥٣) في باب النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٧٨) في «الحج»، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، من حديث ابن عباس. وأخرجه البخاري (٥٧٩٤) في «اللباس»، باب لبس القميص، من حديث ابن عمر، ورواه البخاري (١١٧٩) في الحج من حديث جابر.
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٨٦) في «الهبة»، باب الهبة للولد، و (٢٥٨٧)، باب الإشهاد في الهبة، و (٢٦٥٠) في «الشهادات»، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم في «الهبات» (١٦٢٣)، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من حديث النعمان بن بشير.
(٤) ورد عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وسمرة بن جندب، وعائشة ، وهذا التفصيل، والله المستعان: * أما حديث جابر، فأخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم (٢٢٩١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٥٨)، وفي «المشكل» (٤/ ٢٧٧) رقم (١٥٩٨، ط المحققة)، أو (٢/ ٢٣٠، ط القديمة)، والطبراني في الأوسط رقم (٣٥٣٤، ٦٧٢٨)، والمخلص في «حديثه» (١٢/ ٦٩/ ب - المنتقى منه) - كما في «الإرواء» (٣) رقم (٨٣٨) ـ، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٦٢١ - ٢٦٢٢) من طريق عيسى بن يونس، عن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رفعه. قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (٢/ ٢٠٢): إسناده صحيح: ورجاله ثقات على شرط البخاري، وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة رقم (١٩٦) لبقي بن مخلد من هذا الطريق، وتابع يوسف على وصله: * أبان بن تغلب، عند الإسماعيلي في «المعجم» (٨٠٦/ رقم ٤٠٨)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٢٧)، وقال: «وهذا الحديث رواه عن ابن المنكدر جماعة، ومن حديث أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهير، وعن زهير عمار بن مطر».
قلت: وعمار هالك، وتركه بعضهم. انظر: «اللسان» (٤/ ٢٧٥). * عمرو بن أبي قيس عند الخطيب في «الموضح» (٢/ ٧٤)، وابن بشران في =

<<  <  ج: ص:  >  >>