للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


الأسود عن عائشة، كما عند سعيد بن منصور في «سننه» رقم (٢٢٨٨)، وإسحاق في «مسنده» رقم (١٥٠٧، ١٥٦١)، والنسائي في «المجتبى» (٧/ ٢٤١)، وابن ماجه في «السنن» رقم (٢١٣٧)، وأحمد في «المسند» (٦/٤٢، ٢٢٠)، وابن حبان في «الصحيح» (١٠/ ٧٤ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١ - «الإحسان»)، والبيهقي في «المعرفة» (١١/ ١٩٩) رقم (١٥٥٩٣)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ٧٦) وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» رقم (٢٢٨٩) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قولها.
وعد أبو حاتم الرازي - كما في «العلل» (١/ ٤٧٢) رقم (١٤١٦) - طريق أبي مطيع معاوية - وفي المطبوع بينهما (ابن)!! فلتحذف - عن ابن أبي حماية به إلى ابن مسعود رفعه بلفظ: «أنت ومالك لأبيك خطأ، قال: إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة».
قلت: زاد فيه حماد عن إبراهيم: «إذا احتجتم قال الثوري: وهذا وهم من حماد، وقال أبو داود: هو منكر، قاله البيهقي في «المعرفة» (١١/ ٢٩٩).
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٨٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٨٠) من طريق إبراهيم بن ميمون الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنها، بلفظ: «إن أولادكم هِبَةُ اللهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ» [الشورى: ٤٩]، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها.
وإسناده صحيح، وفيه (فائدة فقهية هامة) وهي، أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت ومالك لأبيك»، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا؛ وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه، أفاده شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٢٥٦٤)
وانظر عن معناه: «بر الوالدين» (ص ١٨٣ - ١٨٥) للطرطوشي.
وورد عن عائشة باللفظ الذي أورده المصنف من ثلاثة طرق:
الأولى: ما أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (٢/ ١٤٢ رقم ٤١٠ - «الإحسان»)، و (١٠/ ٧٤ - ٧٥ رقم ٤٣٦٢ - «الإحسان») من طريق حصين بن المثنى، حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن كيسان، عن عطاء به.
وإسناده ضعيف الحصين مترجم في الجرح والتعديل (٣/ ١٩٧)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وابن كيسان ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وقال العقيلي: «في حديثه وهم كثير».
والعجب من ابن الملقن فإنه اقتصر عليه في «تحفة المحتاج» (٢/ ٣٧٧) وقال: «وهو أصح طرقه الثمانية؛ ولكنه قال في خلاصة البدر المنير» رقم (١٩٩٩): «له سبع طرق أخر، موضحة في الأصل، وأصحها هذا، وطريق جابر». وانظر: «الإرواء» (٦/ ٦٦ - ٦٧). الثانية: أخرجه أبو القاسم الحامض في حديثه» كما «في المنتقى منه» (٢/٨/١) -:

<<  <  ج: ص:  >  >>