٣٠ - حديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع غيره (١).
٣١ - حديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال (٢).
٣٢ - حديث نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام (٣).
وقد أفردت هذا الحديث في جزء مستقل، يسر الله نشره، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. (١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٧ و ٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٩) في «البيوع والإجارات»، باب الرجوع في الهبة، والترمذي (١٢٩٩) في البيوع، باب ما جاء في الرجوع في الهبة، والنسائي (٦/ ٢٦٥) في «الهبة»، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و (٦/ ٢٦٧ و ٢٦٨)، باب ذكر الاختلاف على طاوس، وابن ماجه (٢٣٧٧) في «الهبات»، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، وأبو يعلى (٢٧١٧)، والحاكم (٢/ ٦٤)، والبيهقي (٦/ ١٧٩، ١٨٠) من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (٢) أخرجه أحمد (٥/ ٥٧، ٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٧)، وعبد الرزاق (٧٣٣٩)، وأبو داود (١١٥٧) في «الصلاة»، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، والنسائي (٣/ ١٨٠) في صلاة العيدين، باب الخروج إلى العيد من الغد، وابن ماجه (١٦٥٣) في «الصيام»، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، والدارقطني (٢/ ١٧٠)، والبيهقي (٣/ ٣١٦)، و (٤/ ٢٤٩ و ٢٥٠)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١٧٨٧) من طريق جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي ﷺ، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت. وقال البيهقي في الموضع الأول: إسناده صحيح، وأقره النووي في «المجموع» (٥/ ٣٣)، وقال في الموضع الثاني: هو إسناد حسن. رواه أبو عمير عن عمومة له من أصحاب النبي ﷺ، وأصحاب النبي ﷺ كلهم ثقات، فسواء سموا أم لم يسموا. وأبو عمير هذا وثقه ابن سعد وابن حبان، وجهله ابن عبد البر، وفيه نظر، وصححه ابن السكن، وابن المنذر، وابن حزم - كما في «التلخيص الحبير» (٢/ ٨٧) -. والحديث أخرجه البزار (٩٧٢)، وابن حبان (٣٤٥٦)، والبيهقي (٤/ ٢٤٩) من طريق سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن عمومة له. قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس أن عمومة له شهدوا. وكذا قال البيهقي. (٣) ورد بلفظ: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية». أخرجه أحمد (١/ ٧٦ و ٩٧ و ١٣٧)، وأبو داود (٣٧٨) في «الطهارة»، باب بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي (٦١٠) في الصلاة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع،