٣٥ - حديث:«لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره»(٢).
٣٦ - حديث:«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»(٣).
٣٧ - حديث:«من باع عبدًا وله مال فماله للبائع»(٤).
أخرجها أبو داود (٣٤٠٢)، والبيهقي (٦/ ١٣٦) من طريق بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن رافع بمعناه، قال البيهقي: «بكير وإن استشهد به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وحفص بن غياث، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين». وله طريق أخرى: أخرجها أبو داود (٣٣٩٩)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٣٦) من طريق يحيى القطان: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بمعناه. ورواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي مرسلًا، أشار إلى ذلك أبو حاتم في «العلل» (١/ ٤٧٥)، وصحح الطريق الموصول وقال: «هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ. وأما البيهقي فقال: «أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي لم أر البخاري ولا مسلمًا احتجا به في الحديث»!!! ولا شك أن الحديث بمجموع طرقه صحيح خلا لفظة: «بغير إذنهم»، فهي من انفرادات أبي إسحاق فيما ذكر الإمام أحمد في مسائل أبي داود (ص ٢٠٠)، وحسنه ابن القيم في «تهذيب السنن» (٥/ ٦٤)، وذكر أن لفظة: «بغير إذنهم» صحيحة في النظر، وإن لم تثبت في النقل، وانظر تعليقي على: تقرير القواعد لابن رجب (٢/ ١٣٤ - ١٤٠). (١) رواه البخاري (٢٠٩٧) في «البيوع»، باب شراء الدواب والحمير، و (٢٣٠٩) في «الوكالة»، باب إذا وكل رجل رجلًا، و (٢٩٦٧) في «الجهاد»، باب استئذان الرجل الإمام، ومسلم (٣/ ١٢٢١) (٧١٥) في «المساقاة»، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، من حديث جابر. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم، باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره (٥/ ١١٠) رقم (٢٦٤٣)، وكتاب الأشربة باب الشرب من فم السقاء (٩/ ٩٠) رقم (٥٦٢٧)، ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار (٣/ ١٢٣٠) رقم (١٦٠٩) عن أبي هريرة ﵁. (٣) أخرجه البخاري (٢٧٢١) في «الشروط»، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، و (٥١٥١) في «النكاح»، باب الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨) في «النكاح»، باب الوفاء بالشروط في النكاح من حديث عقبة بن عامر. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه» في «المساقاة»، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل (٥/ ٢٣٧٩/ ٤٩)، ومسلم في صحيحه في «البيوع»، باب من باع نخلًا عليها ثمر (٣/ ١١٧٢) رقم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر وفيه زيادة: «إلا أن يشترط المبتاع».