٤١ - حديث من السنة وضع اليمني على اليسرى في الصلاة (٤).
٤٢ - أحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه (٥).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣١٧)، وعبد الرزاق (١٢٦٢٧)، وأحمد (٤/ ٢٣٢)، وأبو داود (٢٢٤٣) في الطلاق، فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، والترمذي (١١٢٩ و ١١٣٠) في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، وابن ماجه (١٩٥٠ و ١٩٥١) في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، والعقيلي (٢/ ٤٤)، وابن حبان (٤١٥٥)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٨٤٣ و ٨٤٤ و ٨٤٥)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٥/ ٣١١) رقم (٢٨٤٧)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١٢/ ٤٢٥٩، ٤٢٦٠) رقم (١٥٢٨، ١٥٢٩)، والدارقطني (٣/ ٢٧٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ١٨٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٥٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٢٩٧ - ٢٢٩٨) رقم (٥٦٧٣) من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه. وقال الترمذي: «حديث حسن»، وأبو وهب الجيشاني: اسمه الديلم بن هوشع. أقول: أبو وهب هذا جهله ابن القطان، وقال البخاري في إسناده نظر، وقال العقيلي بعد روايته للحديث من طريقه: «لا يحفظ إلا عنه» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وروى عنه جماعة. ومثله الضحاك بن فيروز لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه جمع، وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٧٦): «وصححه البيهقي وأعله العقيلي وغيره». (٢) رواه البخاري (٩٩٩) في «الوتر»، باب الوتر على الدابة، و (١٠٠٠)، باب الوتر في السفر، و (١٩٠٥) كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدواب، و (١٠٩٦)، باب الإيماء على الدابة، ومسلم (٧٠٠) (٣٦) و (٣٨) في «صلاة المسافرين»، باب جواز صلاة النافلة على الدابة من حديث ابن عمر. (٣) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (١٩٣٣) في «الصيد»، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري (٥٥٣٠) في الصيد باب أكل ذي ناب من السباع، و (٥٧٨٠ و ٥٧٨١) في الطب، باب ألبان الأتن، ومسلم (١٩٣٢) في «الصيد»، باب تحريم أكل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة الخشني، ولفظه: «نهى عن أكل ذي ناب من السباع». (٤) سبق تخريجه. (٥) أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة، وتكلم عليها بنفس علمي مسهب محققه الشيخ بديع السندي ﵀ في جلاء العينين وهو مطبوع، وقال الذهبي في «السير»