٥٠ - حديث:«المحرم إذ مات لم يُخَمَّر رأسه»(٣)، (٤).
قال محمد تقي الدين: هذه خمسون حديثًا اخترتها من الأحاديث (٥) التي ذكرها الحافظ ابن القيم ﷺ مما يخالفها أصحاب المذاهب، تعصبًا لقول إمامهم أو بعض أهل مذهبهم، وسأبين هنا معانيها باختصار الحديث (٦):
الأول: رخص النبي ﷺ في بيع العرايا بخرصها من التمر اليابس، والعرايا: جمع عرية وهي النخلة تكون في بستان رجل فيكره أن يدخل بستانه
= «الجهاد»، باب الأجير، و (٤٤١٧) في «المغازي»، باب غزوة تبوك، ومسلم (١٦٧٤) في القسامة، باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، من حديث يعلى بن أمية. (١) أخرجه البخاري (٦١٧) في «الأذان، باب أذان الأعمى و (٦٢٠)، باب الأذان بعد الفجر، و (٦٢٢ و ٦٢٣)، باب الأذان قبل الفجر، و (١٩١٨) في «الصوم»، باب قول النبي ﷺ: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال»، و (٢٦٥٦) في الشهادات»، باب شهادة الأعمى، و (٧٢٤٨) في أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان، ومسلم (١٠٩٢) في «الصيام»، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، من حديث ابن عمر. وأخرجه البخاري (٦٢١) في «الأذان»، باب الأذان قبل الفجر، و (٥٢٩٨) في «الطلاق»، باب الإشارة في الطلاق والأمور، و (٧٢٤٧) في «أخبار الآحاد»، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم في الصحيح كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (١٠٩٣) من حديث ابن مسعود. (٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) في «الإجارة، باب عَسْب الفحل، وأبو داود (٣٤٢٩) في «البيوع»، باب في عسب الفحل والترمذي (١٢٧٣) في البيوع»، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل من حديث ابن عمر. (٣) أخرجه البخاري (٨٥١) في جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات، ومسلم (١٢٠٦) في «الحج»، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، عن ابن عباس أن رجلًا كان مع النبي ﷺ فوقصته ناقته - وهو محرم فمات، فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» (٤) انظر: «إعلام الموقعين» (٢/ ٤٣٤ - ٤٤٥) بتصرف. (٥) هي صحيحة، وأسهبت في بيان صحة ما اختلف فيه الحفاظ، ولذا شددت النفس في التخريج وبيان كلام المخرجين والحمد لله على آلائه ونعمائه. (٦) وإهمال تخريجه، إن سبق بيان ذلك مفصلًا، وكذا إهمال التنويه على ما مضى، اكتفاء بهذا التنبيه، والله ولي التوفيق.