للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس عشر: صح عن النبي أنه قال لرجل أراد أن يتزوج بامرأة: «التمس ولو خاتمًا من حديد». فخالفه بعض المذاهب وحددوا الصداق، بعضهم بربع دينار (١) وبعضهم بأكثر (٢) وردوا حديث النبي .

السابع عشر: روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: نحرنا على عهد النبي فرسًا فأكلناها، فقالت المالكية: لا يجوز أكل لحوم الخيل (٣).

الثامن عشر: صح عن النبي أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، وهو خمر يقام الحد على شاربه، وقالت الحنفية: إن الخمر لا تكون إلا من العنب، والأشربة التي من غيرها لا يحد شاربها ولو سكر، ويجوز تناول القليل منها الذي لا يسكر، مع أن الخمر لما أنزل الله تحريمها وأمر النبي بإراقتها، لم يكن في المدينة خمر إلا من تمر (٤).

التاسع عشر: صح عن النبي في الرهن إذا كان حيوانًا يركب أو يحلب، أن ينتفع المرهون عنده بركوبه أو لبنه في مقابلة العلف والضمان، وردّه بعض المذاهب وقالوا: لا يجوز (٥).


= (١/ ١١٩)، «طريقة الخلاف في الفقه» (٦٦ - ٧١)، «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٣٥)، «إيثار الإنصاف» (١١٤). وانظر: «مختصر الخلافيات» (٤/ ٩٧) رقم (١٩١).
(١) هو مذهب المالكية. انظر: «المدونة» (٢/ ١٧٠)، «التفريع» (٢/ ٣٧)، «الرسالة» (١٩٦)، «الكافي» (٢٤٩)، «الإشراف» (٣/ ٣٥٢ - بتحقيقي)، «المعونة» (٢/ ٧٥٠)، «جامع الأمهات» (٢٧٥)، «بداية المجتهد» (٢/ ١٨)، «الخرشي» (٣/ ٢٥٣)، «مقدمات ابن رشد» (٢/ ٣٠ - ٣١).
(٢) هو عند الحنفية، وأقله عشرة دراهم أو قيمتها.
انظر: «الجامع الكبير» (٩١)، «الاختيار» (٣/ ١٠١)، «فتح القدير» (٣/ ٣١٧)، «المبسوط» (٥/ ٨٠)، «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٠٠، ٢٠١)، «بدائع الصنائع» (٣/ ١٤٢٦)، «تبيين الحقائق» (٢/ ١٣٦)، «البحر الرائق» (٣/ ١٥٢)، «رؤوس المسائل» (٣٩٩).
(٣) انظر: «التمهيد» (١٠/ ١٢٧، ط. الغرباء)، و «الاستذكار» (٥/ ٥٢٥)، و «المنتقى» للباجي (٣/ ١٣٣)، و «شرح الزرقاني» (١/ ٣ - ٩٥)، و «أوجز المسالك» (١٠/ ١٢١ - ١٢٤)، و «إكمال المعلم» (٦/ ٣٨٣).\
(٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٥/ ١١٢)، و «مختصر القدوري» (ص ٦٣٨ - ٦٣٩)، و «الهداية» (٧/ ٢٨٤ - ٢٨٧ - مع تخريج اللكنوي).
(٥) هم المالكية. انظر: «المدونة» (٤/ ١٥٥)، «المعونة» (٢/ ١١٦١ - ١١٦٢)، «الإشراف» =

<<  <  ج: ص:  >  >>