السادس عشر: صح عن النبي ﷺ أنه قال لرجل أراد أن يتزوج بامرأة: «التمس ولو خاتمًا من حديد». فخالفه بعض المذاهب وحددوا الصداق، بعضهم بربع دينار (١) وبعضهم بأكثر (٢) وردوا حديث النبي ﷺ.
السابع عشر: روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: نحرنا على عهد النبي ﷺ فرسًا فأكلناها، فقالت المالكية: لا يجوز أكل لحوم الخيل (٣).
الثامن عشر: صح عن النبي ﷺ أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، وهو خمر يقام الحد على شاربه، وقالت الحنفية: إن الخمر لا تكون إلا من العنب، والأشربة التي من غيرها لا يحد شاربها ولو سكر، ويجوز تناول القليل منها الذي لا يسكر، مع أن الخمر لما أنزل الله تحريمها وأمر النبي ﷺ بإراقتها، لم يكن في المدينة خمر إلا من تمر (٤).
التاسع عشر: صح عن النبي ﷺ في الرهن إذا كان حيوانًا يركب أو يحلب، أن ينتفع المرهون عنده بركوبه أو لبنه في مقابلة العلف والضمان، وردّه بعض المذاهب وقالوا: لا يجوز (٥).