العشرون: صح النهي عن تخليل الخمر عن النبي ﷺ، أي: تصييرها خلًا بالطبخ أو غيره، وقال بعض المذاهب: إذا خللت حلت (١).
الحادي والعشرون: صح عن النبي ﷺ أن المصة والمصتين يمصهما الطفل أو الطفلة من امرأة غير أمه لا يحرم بهما النكاح، وإنما يحرم بخمس رضعات كاملات، وقالت الحنفية والمالكية: تثبت الحرمة بقليل الرضاع وكثيره (٢).
الثاني والعشرون: صح عن النبي ﷺ أنه رخص للمحرم إذا لم يجد إزارًا
(٣/ ١٩ - بتحقيقي)، «جامع الأمهات» (٣٧٧)، «قوانين الأحكام» (٢٧٧)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٤٦)، «منتخب الأحكام» (ص ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢٢). والمذهب أنه داخل معه إن كان لا يتميز؛ كالسمن أو كان نسلًا؛ كالولادة والنتاج، وفي معناه: فسيل النخل، وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه إلا أن يشترطه، والفرق بينهما أن الأولاد تبع في الزكاة للأمهات وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعًا للأمهات في الزكاة، ولا هي في صورها ولا في معناها ولا تقوم معها؛ فلها حكم نفسها لا حكم الأصل، خلاف الولد والنتاج، والله أعلم بصواب ذلك. قاله القرطبي في «تفسيره» (٣/ ٤١٤). (١) هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (٦/ ٢٦٤)، «المعونة» (٢/ ٧١٣)، «التفريع» (١/ ٤١٠ - ٤١١)، «الإشراف» (٣/ ١٣ - بتحقيقي)، «البيان والتحصيل» (٩/ ٣٥٦، ١٨/ ٦١٩)، «الكافي» (١٩٠)، «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (١/ ٢٧، ٦/ ١٤٢)، «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٩٠). وقال به أيضًا: الحنفية وجماعة من علماء الأمصار: انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٧٩)، «المبسوط» (٢٤/ ٧، ٢٢)، «الهداية» (٤/ ١١٣)، «تبيين الحقائق» (٦/ ٤٨)، «القدوري» (ص ٩٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٣٥٩ - ٣٦٣)، «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، «تحفة الفقهاء» (٣/ ٥٦٥ - ٥٦٦)، «مجمع الضمانات» (١٠٨)، «رؤوس المسائل» (٣٠٨)، «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٨)، «مصنف عبد الرزاق» (٩/ ٢٥٢ - ٢٥٤). (٢) هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (٢/ ٢٨٨)، «التفريع» (٢/ ٦٨ - ٦٩)، «الكافي» (٢٤٢)، «المعونة» (٢/ ٩٤٦)، «الإشراف» (٤/ ٤٩ - بتحقيقي)، «جامع الأمهات» (ص ٣٢٩)، «قوانين الأحكام الشرعية» (ص ٢٣٠)، «أسهل المدارك» (٢/ ٢١١)، «مواهب الجليل» (١٧٨٤)، «بداية المجتهد» (٢/ ٣٥)، «تفسير القرطبي» (٥/ ١١١)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٢٨٧). وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا. انظر: «مختصر الطحاوي» (٢٢٠)، «المبسوط» (٥/ ١٣٤)، «البناية» (٤/ ٣٣٨)، «الاختيار» (٣/ ١١٧)، «فتح القدير» (٣/ ٤٣٨)، «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٠٩).