الخامس والعشرون: صح عن النبي ﷺ أنه سئل: «أنتوضأ من لحوم الغنم» قال: «إن شئت». فقال السائل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:«نعم»، وأكثر المذاهب ردوا هذا الحديث وقالوا: لا وضوء على من أكل لحم الإبل (١).
السادس والعشرون: صح عن النبي ﷺ المسح على العمامة، أو على الناصية والعمامة، ورده بعض المذاهب وقالوا: لا يجوز المسح على العمامة (٢).
السابع والعشرون: صح عن النبي ﷺ أنه أبطل صلاة من صلى منفردًا خلف الصف، وبعض المذاهب يقولون بصحتها (٣).
الثامن والعشرون: قال النبي ﷺ إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين، وقالت الحنفية والمالكية: لا يركع ركعتين وهذه معصية للرسول ظاهرة (٤).
(١) هو قول أحمد، فروي عنه أنه قال: لا وضوء من طعام أحله الله، والمشهور من مذهبه الوضوء على من أكل لحوم الإبل. انظر: «مسائل الإمام أحمد» (١٧)، و «مختصر الخرقي» (١٨)، و «المغني» (١/ ١٨٧)، و «الكافي» (١/ ٤٤)، و «الإنصاف» (١/ ٢١٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٦٩)، و «الروض المربع» (٢٥ - ٢٦). وأما قول المالكية والحنفية والشافعية فهو عدم وجوب الوضوء من أكلها. انظر: «الموطأ» (١/ ٤٣)، «المدونة» (١/ ١٢٤)، «التلقين» (١/ ٧٢ - ٧٣)، «مختصر خليل» (ص ١٩)، «جواهر الإكليل» (١/ ٢٩)، «مواهب الجليل» (١/ ٣٦٢)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٨٨ - ٨٩، ١٦٣)، «المعونة» (١/ ١٢٥)، «الإشراف (١/ ٤٤ - بتحقيقي)، «الرسالة» (٩٦)، «التفريع» (١/ ١٩٠ - ١٩١)، «الكافي» (٢٣)، «مقدمات ابن رشد» (١/ ١٤)، بداية المجتهد» (١/ ١٠). (٢) هو مذهب الحنفية، انظر: «المبسوط» (١/ ١٠١) و «تبيين الحقائق» (١/ ٥٢)، «الفتاوى الهندية» (١/ ٦) و «حاشية ابن عابدين» ومذهب مالك، انظر: «المدونة» (١/ ١٢٤)، «المنتقى» (١/ ٧٥)، «مواهب الجليل» (١/ ٢٠٧)، (حاشية الدسوقي) (١/ ١٦٣، ١٦٤) وهو أيضًا مذهب الشافعية، انظر: «الأم» (٧/ ٢٩)، «المجموع» (١/ ٤٣٩) وبسط المسألة في «أحكام المسح على الحائل» (٤٩٩ - ٥٣١) و «فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية (ص ١٣٥ - ١٧٥). (٣) هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (١/ ١٩٤)، «التفريع» (١/ ٢٦٠)، «المعونة» (١/ ٢٥٥)، «الإشراف» (١/ ٣٧٥ - بتحقيقي)، «الذخيرة» (٢/ ٢٦١)، «التمهيد» (١/ ٢٦٩)، بداية المجتهد» (١/ ١١٦ - ١١٧). (٤) هو قول المالكية. انظر: «المعونة» (١/ ٣٠٨)، «الإشراف» (٢/ ١٠ - بتحقيقي)، «التفريع» (١/ ٢٣٢)، «جامع الأمهات» (ص ١٢٤)، «الذخيرة» (٢/ ٣٤٦)، «تفسير القرطبي» (١٨/ ١١٧).