التاسع والعشرون: ثبت عن النبي ﷺ من غير وجه الجهر بالتأمين ورفع الصوت ومده بآمين، وقالت الحنفية والمالكية: لا يجهر بها (١).
الثلاثون: ثبت عن النبي ﷺ أن الأب له أن يرجع فيما وهب أبناءه، ورده بعض المذاهب وقالوا: لا يرجع (٢).
الحادي والثلاثون: ثبت عن النبي ﷺ أنه جاءه رجل من بعد الزوال فأخبره أنه رأى هلال العيد فأمر الناس أن يخرجوا إلى مصلاهم صباح الغد، وبعض المذاهب يقولون: لا يخرجون (٣).
الثاني والثلاثون: ثبت عن النبي ﷺ النضح من بول الغلام الرضيع قبل أن يأكل الطعام والغسل من بول الجارية، وقال بعض المذاهب: هما سواء (٤).
= وقول ابن سيرين، وعطاء، وشريح، وقتادة، والنخعي، والليث، والثوري، وأبي حنيفة، وسعيد بن عبد العزيز. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ١١١)، «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٧١)، «المجموع» (٤/ ٣٨٥)، «المغني» (٢/ ٣١٩)، «الأوسط» (٤/ ٩٤ - ٩٥)، «شرح فتح القدير» (٢/ ٦٨)، «بدائع الصنائع» (٢/ ٦٧١)، «عمدة القاري» (٥/ ٣٢٤). (١) انظر قول الحنفية في: «شرح فتح القدير» (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، و «مختصر القدوري» (ص ٩٩ - ١٠٠)، و «الهداية» (١/ ٣٢٠ - ٣٢١)، و «تبيين الحقائق» (١/ ١٠٧). وقول المالكية في: «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ١٣٤)، و «التلقين» (١/ ١٠٧)، و «الإشراف» (١/ ٢٦٠ - بتحقيقي)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٣٠)، و «الثمر الداني» (١٠٤)، و «جامع الأمهات» (ص ٩٤). (٢) هو قول الحنفية. انظر: «مختصر الطحاوي» (١٣٩)، «اللباب» (٢/ ١٧٥)، «تحفة الفقهاء» (٣/ ٢٦٥ - ٢٧١)، «المبسوط» (١٢/ ٨٧)، «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ١٤٣ - ١٤٤)، و «الاختيار» (٢/ ٥٣ - ٥٤)، «رد المحتار» (٥/ ٧٠٢)، «تبيين الحقائق» (٥/ ٩٨)، «فتح القدير» (٩/ ٤١)، «شرح العيني» (٢/ ١٤٥). (٣) قال ابن القصار - كما في «عيون المجالس» (١/ ٤٣٤) -: «مسألة: ولا تصلى صلاة العيدين في غير يوم العيد، وبه قال أبو حنيفة ﵀، وللشافعي ﵀ قولان، فقول مثل قولنا والآخر: أنها تقضى من الغد، وقاله أحمد ﵀». وانظر: «التفريع» (١/ ٢٣٥)، و «التاج والإكليل» (٢/ ١٩٧ - المطبوع مع «مواهب الجليل»). وانظر تحقيق مذهب الحنفية في: «الهداية» (٢/ ١٢٧)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٧٩)، و «مختصر القدوري» (ص ١٦٧)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٢٦)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٦). (٤) هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (١/ ٢٧)، و «عيون المجالس» (١/ ١٩٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٠٩).