للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ركبتيه (١).

ومنها: أن ابن مسعود كان يقول في الحرام: هي يمين (٢) وعمر يقول:


«شيبة» (١/ ٢٧٧)، و «مصنف عبد الرزاق» (٢/ ١٥٢)، وغيرها من كتب السنة أنه كان يطبق، ولم أجد نصًا صريحًا أنه فعل ذلك إلى الممات - وهذه عبارة ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٦٢) - وإن كان هذا هو الظاهر.
ورد عنه أنه قال: «سُنَّت لكم الركب فأمسكوا بالركب»، أخرجه الترمذي (٢٥٨) في «الصلاة»، باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، والنسائي (٢/ ١٨٥)، في «التطبيق»، باب الإمساك بالركب في الركوع، وعبد الرزاق (٢٨٦٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٩٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٨٤) من طرق عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه. قال الترمذي: حديث عمر حسن صحيح. ورواه النسائي (٢/ ١٨٥) من طريق الطيالسي عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن به. قال الدارقطني في «العلل» (٢/ ٢٤٤): ولم يتابع عليه (أي الطيالسي)، والمحفوظ حديث أبي حصين. وروى ابن أبي شيبة (٢٧٥١)، وعبد الرزاق (٢/ ١٥٢) بأسانيد صحيحة عن عمر أنه كان يضع يديه على ركبتيه في الركوع.
روى عبد الرزاق (١١٣٦٦)، وسعيد بن منصور (١٦٩٣) عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عنه أنه قال: هي يمين. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ورواه كذلك ابن أبي شيبة (٤/ ٥٧) من طريق جويبر عن الضحاك، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود … وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ لحال جويبر.
لكن روى سعيد بن منصور في «سننه» (١٦٩٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥١)، وذكره عبد الرزاق (١١٣٦٦) عن الثوري عن أشعث بن سَوَّار عن الحكم عن ابن مسعود قال: إن كان نوى طلاقًا فطلاق، وإن نوى يمينًا فيمين. وأشعث بن سوار ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو داود وبندار وابن عدي وغيرهم. ونحو هذا ورد عنه من طريق آخر، فقد رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٦) من طريق شريك عن مخول بن راشد عن عامر عنه، وشريك هو القاضي ضعيف، وعامر لعله الشعبي لكن لم يذكروا لمخول رواية عنه! ورواه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق يزيد بن هارون عن مخول عن أبي جعفر مثله. لا أدري هل يريد باقي الإسناد أم إلى عبد الله بن مسعود؟ وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين، وهو من الثقات لكنه لم يدرك ابن مسعود ..

<<  <  ج: ص:  >  >>