ثم خالفوا (١): هذا الخبر بعينه (٢)، وقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمك ولا يحل شيء مما فيه أصلا غير السمك.
واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقوله ﷺ: «إذا ولغ الكلب
طريقه الشافعي في «الأم» (١/١٦)، و «المسند» (٨/ ٣٣٥ - مع «الأم»)، وأبو عبيد في «الطهور» رقم (٢٣١)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» رقم (٤٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٣١)، و «المسند» - كما في نصب الراية (١/ ٩٦) -، وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٣٧ و ٣٦١ و ٣٩٣)، والنسائي في «المجتبى» كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٧٦)، وكتاب الصيد والذبائح، باب ميتة البحر (٧/ ٢٠٧)، و «السنن الكبرى» رقم (٦٧)، والترمذي في «الجامع» أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (١/ ١٠٠ - ١٠١) رقم (٦٩)، وأبو داود في «السنن» كتاب الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر (١/ ٦٤) رقم (٨٣)، والدارمي في «السنن» كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر (١/ ١٨٦)، وكتاب الصيد، باب في صيد البحر (٢/ ٩١)، وابن ماجه في «السنن» كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٣٦) رقم (٣٨٦)، وكتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر (٢/ ١٠٨١) رقم (٣٢٤٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٧٨، ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في «الصحيح» (رقم ١١٩ - «موارد الظمآن»)، وابن خزيمة في «الصحيح» (١/ ٥٩) رقم (١١١)، وابن الجارود في «المنتقى رقم (٤٣)، والدارقطني في «السنن» (١/٣٦)، والحاكم في «المستدرك (١/ ١٤٠ - ١٤١)، ومعرفة علوم الحديث» (ص ٨٧)، والبيهقي في السنن الكبرى» (٣/١)، و «السنن الصغرى» (١/ ٦٣) رقم (١٥٥)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٤٧)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٥٥ - ٥٦) رقم (٢٨١)، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١/ ٣٤٦)، وقال: «إسناده متصل ثابت»، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر وشيخنا الألباني. انظر: «نصب الراية» (١/ ٩٥)، و «التلخيص الحبير» (١/٩)، و «المجموع» (١/ ٨٢)، و «خلاصة البدر المنير» رقم (١)، و «تحفة المحتاج» رقم (٣)، و «البناية شرح الهداية» (١/ ٢٩٧)، وتعليق شاكر على جامع الترمذي (١/ ١٠١)، و «نيل الأوطار» (١٧/١)، و «سبل السلام» (١٥/١)، و «إرواء الغليل» (١/٤٢)، و «البدر المنير» (٢ - ٥). وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: «هذا الحديث نصف علم الطهارة». انظر: «المجموع» (١/ ٨٤)، وانظر لزاما: «الطهور» لأبي عبيد رقم (٢٣١ - ٢٤٠) مع تعليقي عليه.