[١٢٦٨]-[٣٦٠] قال محمد بن إسحاق: «وحدثني من لا أتَّهم (٢)، عن يزيد بن هرمز، أنه كان في كتاب نجدة إلى ابن عباس ﵄، يسأله عن العبيد: هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله ﷺ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس ﵄: إنَّ العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله ﷺ، فأمَّا أن يضرب لهم بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهم، وعن اليتيم، ومتى يخرج من اليتم ويجب في الفيء؟ فكتب إليه: وأمَّا اليتيم فإذا احتلم خرج من اليتم ووجب سهمه في الفيء» (٣).
(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٣٢٨) (٣٢٩٩)، عن يزيد بن هارون، به، بنحوه. وأخرجه النسائي في سننه (٧/ ١٢٩)، كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، عن عَمْرُو بْنِ عَلِيٍّ، وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٤/ ٤٢٣) (٢٥٥٠)، عن زهير، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٤٥)، من طريق سَهْلِ بْنِ عَمَّارِ الْعَتَكِي، كلهم عن يزيد بن هارون به، بنحوه، وعند أبي يعلى مطولًا. وأخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٧٤)، كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٤٨٤)، عن عبد الرحيم بن سليمان، كلاهما عن ابن إسحاق، به، مختصرًا. والحديث في صحيح مسلم (٥/ ١٩٧)، كتاب الجهاد والسير، باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب، من طريق جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، بمعناه. دراسة الإسناد: إسناد المصنّف حسن؛ فيه محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلّس، كما سبق، وقد عنعن، لكنه لم يتفرد به، بل تابعه عليه غيره كما في التخريج، وباقي رجاله ثقات فيرتقي الحديث إلى الصحيح لغيره. (٢) مجهول. (٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤/ ٤٢٦)، عن محمد بن إسحاق قال: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ مَنْ لَا أَنَّهِمُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، بنحوه.=