(١) اللعان: مصدر لاعن لعانا، إذا فعل ما ذكر، أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر، وهو: مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، وقال القاضي: لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا، فتحصل اللعنة عليه. انتهى. قال الأزهري: أصل اللعن الطرد والإبعاد، يقال: لعنه الله أي باعده. وشرعا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف في جانبه، وحد زنى في جانبها، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ النور، آية: ٦ - المبدع في شرح المقنع (٨/ ٦٥)، قال ابن حجر: وأجمعوا على مشروعية اللعان، وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق. الفتح (٩/ ٤٤٠). (٢) سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، البصري، ثقة حافظ، غلط في أحاديث، من التاسعة. مات سنة أربع ومائتين. خت م ٤. التقريب (ص: ٢٥٠). (٣) عباد بن منصور الناجي، أبو سلمة البصري، القاضي بها، صدوق رمي بالقدر، وكان يدلس وتغير بأخرة، من السادسة. مات سنة اثنتين وخمسين. خت ٤. التقريب (ص: ٢٩١). وانظر ترجمته وافية في دراسة الإسناد. (٤) قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿الصَّادِقِينَ﴾ النور من آية: ٦ - ٩. (٥) وهو اللئيم. وقيل: الوسخ، وقد يطلق على الصغير. قال ابن الأثير: ومنه حديث سعد بن عبادة: «أرأيت إن دخل رجل بيته فرأى لكاعا قد تفخذ امرأته»، هكذا روي في الحديث، جعله صفة لرجل، ولعله أراد لكما فحرف. النهاية (٤/ ٢٦٩). (٦) أي: لم يزعجه ولم ينفره، لئلا يهرب. قال ابن الأثير: ومنه حديث الملاعنة: «رأى مع امرأته رجلا، فلم يهيجه». النهاية (٥/ ٢٨٦).