تجبه، ثم دعاها فلم تجبه، فقال: أنت علي مثل ظهر أمي (١).
[٩٦٣]-[٥٥] حدثنا محمد بن بكار (٢) قال: حدثنا حديج بن معاوية (٣)، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن زيد عن خولة قال: كان زوجها
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٦٤٤) كتاب الظهار، باب: لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مُدًا من طعام بلده، من طريقين كلاهما عن مُحَمَّدِ بْنِ بَكَارِ، عن حُدِيجٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عن أبي إِسْحَاقَ، به بأطول منه، ورواه معلقا، وقال: وَرَواه إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ خَوْلَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ ثَلَاثِينَ صَاعًا. وأخرجه الطوسي في مختصر الأحكام (٥/ ٢٦١)، من طريق خالد بن أبي يزيد، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٣١٣) من طريق يحيى بن عبد الحميد، وكلاهما: خالد بن أبي يزيد، ويحيى بن عبد الحميد عن حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، به، بنحوه. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٢٤٧)، بسنده قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يحيى الحماني، ثنا معاوية بن صالح، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن يزيد، عن خولة بنت الصامت، (وكان زوجها مريضًا، فدعاها، … فذكر الحديث بأطول منه). دراسة الإسناد: أختلف فيه على أبي إسحاق، رواه عنه حديج بن معاوية، وجعله من حديث يزيد بن زيد، عن خولة، كما في الذي بعده - وخالفه إسرائيل فلم يذكر خولة وأرسله عن يزيد بن زيد، وهو الصواب؛ لأن إسرائيل ثقة، وحديج صدوق يخطئ. قال الطوسي في «مختصر الأحكام» (٥/ ٢٦١): هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. (٢) محمد بن بكار بن الرَّيَّان الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله البغدادي الرصافي، ثقة، من العاشرة. مات سنة ثمان وثلاثين، وله ثلاث وتسعون. م د. التقريب (ص: ٤٧٠). (٣) حديج بن معاوية بن حُدَيجُ، مصغرا، أخو زهير، ضعفه ابن سعد وابن معين والنسائي، وقال البخاري: يتكلمون في بعض حديثه، وقال ابن حبان: منكر الحديث كثير الوهم على قلة روايته، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه ينفرد بها عمن يروي عنه وأرجو أنه لا بأس به لأني لم أر له حديثًا منكرًا قد جاوز الحد. وقال أبو حاتم: محله الصدق، يكتب حديثه، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص: ١٥٤): صدوق يخطئ من السابعة. مات قبل أخيه=